Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 271

Contributors:

P.271
لا الإشاعة وهو ضعيف أيضا وذلك للمساواة في الأولى ولزيادة فضل المقتول في الثانية وهو لا يؤثر لأن المفضول يقتل بالفاضل أي مطلقا ولا عكس إن انحصر الفضل فيما مر لأن هذه أوصاف طردية لم يعول الشارع عليها لا يقال الخلاف هنا قوي فلا يحسن التعبير بقيل لما مر في الخطبة من أنه لم يلتزم بيان مرتبة الخلاف في قيل وقوله ثم فهو وجه ضعيف أي في الحكم لا المدرك الذي الكلام فيه ولا قصاص بين عبد أي قن مسلم وحر ذمي أي كافر بأن قتل أحدهما الآخر لما مر أن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر بالقن وفضيلة كل لا تجبر نقيصته لئلا يلزم مقابلة الفضيلة بالنقيصة نظير ما تقرر آنفا ولا قصاص بقتل ولد ذكر أو أنثى للقاتل الذكر أو الأنثى وإن سفل لخبر لا يقاد للابن من أبيه وفي رواية لا يقاد الوالد بالولد ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه فلو حكم بقتله به حاكم نقض إلا إن أضجع الأصل فرعه وذبحه وحكم بالقود حاكم فلا نقض ولو قتل ولده المنفي لم يقتل به في أوجه الوجهين وإن عزي ذلك إلى مقتضى ما وقع في نسخ الروضة السقيمة وبحث الأذرعي أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي ويجري الوجهان في القطع بسرقته ماله وفي حده بقذفه وفي قبول شهادته له ولا قصاص يثبت له أي الفرع على أصله كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ولد لأنه إذا لم يقتل بقتله فأولى أن لا يقتل بمن له فيه حق وعلم مما تقرر أن الجاني أو فرعه متى ملك جزءا من القود سقط وما اقتضاه سياقه من عدم مكافأة الولد والده ظاهر لتمييزه عليه بفضيلة الأصالة وإن زعم الغزالي مكافأته له كعمه وأيده ابن الرفعة بخبر المسلمون تتكافأ دماؤهم إذ يرد بانتفاء الأصالة بينه وبين عمه ولأن المكافأة في الخبر غيرها هنا وإلا لزم أن الإسلام لا يعتبر معه مكافأة بوصف مما مر ويقتل بوالديه بكسر الدال مع المكافأة بالإجماع فبقية المحارم بالأولى إذ لا تميز كما في المحرر نعم لو اشترى مكاتب أباه ثم قتله لم يقتل به كما مر لشبهة السيدية ولو تداعيا مجهولا نسبه فقتله أحدهما فإن ألحقه القائف بالقاتل فلا قود عليه لما مر أو ألحقه بالآخر الذي لم يقتل اقتص هو لثبوت أبوته وإلا بأن لم يلحقه به فلا يقتص هو بل غيره إن ألحق به وادعاه وإلا وقف وعلم مما تقرر أن بناءه للفاعل المفهم ما ذكر أولى منه