Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 270

Contributors:

P.270
وإن قل على أي وجه كان لانتفاء المكافأة ولخبر لا يقتل حر بعبد وللإجماع على عدم قطع طرفه بطرفه وأما خبر من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه ومن خصاه خصيناه فغير ثابت أو منسوخ لخبر أنه صلى الله عليه وسلم عزر من قتل عبده ولم يقتله أو محمول على ما إذا قتله بعد عتقه لئلا يتوهم منع سبق الرق له فيه ولا قصاص في قتل من جهل إسلامه أو حريته والقاتل مسلم أو حر للشبهة ويفارق وجوب القصاص فيما لو قتل مسلم حر لقيطا في صغره بأن ما هنا في قتله بدار الحرب وما هناك في قتله بدارنا بقرينة تعليلهم وجوب القصاص فيه بأن الدار دار حرية وإسلام وفرق القمولي والأذرعي بأن ما هنا محله إذا لم يكن له ولي يدعي الكفاءة وإلا فهي مسألة اللقيط ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض لتكافئهم بتساويهم في المملوكية وقرب بعضهم للحرية غير مفيد لموته قنا نعم لا يقتل مكاتب بقنه وإن ساواه رقا أو كان أصله على المعتمد لتميزه عليه بسيادته والفضائل لا يقابل بعضها ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو جرح عبد عبدا ثم عتق الجارح بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام للقاتل والجارح فلا يسقط القود في الأصح لما مر ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص عليه زادت حرية القاتل أو لا لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه عند تعذره لبدله كما في نظيره من المال حيث يجب عند التساوي ربع الدية وربع القيمة في ماله ويتعلق الربعان الباقيان برقبته ولا نقول نصف الدية في ماله ونصف القيمة في رقبته ويعلم مما تقرر صحة ما أفتى به العراقي وغيره أن من نصفه قن لو قطع يد نفسه لزمه لسيده ثمن قيمته لأن يده مضمونة بربع الدية وربع القيمة يسقط ربع الدية المقابل للحرية إذ لا يجب للشخص على نفسه شيء وربع القيمة المقابل للرق كأنه جنى عليه حر وعبد للسيد يسقط ما يقابل عبد السيد لأن الإنسان لا يجب له على عبده غير المكاتب مال ويبقى ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة فيأخذه من ماله الآن أو حتى يوسر وقيل إن لم تزد حرية القاتل بأن ساوت أو نقصت وجب القود بناء على قول الحصر