تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم صحيح وزعم أنه ذهول لأن كون بنت العم محرما غير صحيح لأنه مثال للمدلية بمن لا يرث لا بقيد المحرمية وهذا ظاهر لوضوحه فلا ذهول فيه وعلم مما تقرر أن قول الشارح وبنت العم للأم معطوف على قوله محرم لأنها معطوفة على بنت ابن البنت دون أنثى قريبة غير محرم لم تدل بذكر غير وارث كما علم مما مر كبنت خالة وبنت عمة أو عم لغير أم فلا تسقط على الأصح أما غير قريبة كمعتقة وقريبة أدلت بذكر غير وارث أو بوارث أو بأنثى والمحضون ذكر يشتهي فلا حضانة لها وعد في الروضة من الحاضنات بنت الخال ورد ابن الرفعة والأسنوي له بل زاد البلقيني أن كلام الرافعي يدل على أن ما ذكره فيها سبق قلم لأنه لا يستقيم مع ما تقدم لإدلائها بذكر غير وارث وقد تقرر أن من كان بهذه الصفة لا حضانة له بخلاف بنت الخالة والعمة فإنها تدلي بأنثى وبخلاف بنت العم أي العصبة فإنها تدلي بذكر وارث مردود فقد أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء في النسب فانتقلت عنها الحضانة وأما بنت الخال فقد تراخى النسب فلم يؤثر فيها عدم إدلائها بوارث وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث كأب وإن علا وأخ أو عم لوفور شفقته على ترتيب الإرث كما مر في بابه نعم يقدم هنا جد على أخ وأخ لأب على أخ لأم كما في ولاية النكاح وكذا وارث قريب كما أفاده السياق فلا يرد المعتق غير محرم كابن عم وابن عم أب أو جد بترتيب الإرث هنا أيضا على الصحيح لقوة قرابته لإرث والثاني لا لفقد المحرمية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 227 | الشافعي الصغير