تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
المدليات بإناث وإن علون لأنهن في معناها ثم الأب لأنه أشفق ممن يأتي ثم أمهاته وإن علون وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم أو الأب أو هما لإدلائهما بالأم كأمهاتها ورد بضعف هذا الإدلاء ويقدم الأصل الذكر والأنثى وإن علا على الحاشية من النسب كأخت وعمة لقوة الأصول فإن فقد الأصل مطلقا وثم حواش فالأصح أنه يقدم منهم الأقرب فالأقرب ذكرا كان أو أنثى كالإرث ولا يخالف هذا ما مر من تقديم الخالة على ابنة أخ أو أخت لأن الخالة تدلي بالأم المقدمة على الكل فكانت أقرب هنا ممن ندلي بالمؤخر عن كثيرين وإلا بأن لم يوجد فيهم أقرب كأن استوى جمع في القرب كأخ وأخت فالأنثى مقدمة لأنها أبصر وأصبر وإلا بأن لم يكن من المستوين قربا أنثى كأخوين أو أختين فيقرع بينهما قطعا للنزاع والخنثى هنا كالذكر ما لم يدع الأنوثة ويحلف ولا حضانة على حر أو رقيق ابتداء ولا دواما لرقيق أي لمن فيه رق وإن قل لنقصه وإن أذن سيده لأنها ولاية وهي على القن لسيده لكن ليس له نزعه من أحد أبويه الحر قبل التمييز وقد تثبت لأم قنة فيما لو أسلمت أم ولد كافر فلها حضانة ولدها التابع لها في الإسلام ما لم تتزوج لفراغها إذ يمتنع على السيدة قربانها مع وفور شفقتها ومع تزوجها لا حق للأب لكفره ومجنون ولو متقطعا ما لم يقل كيوم في سنة لنقصه ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم لوليه ولم أر لهم كلاما في الإغماء والأقرب أن الحاكم يستنيب عنه زمن إغمائه ولو قيل بمجيء ما مر في ولي النكاح لم يبعد وفاسق لأنها ولاية نعم يكفي مستورها كما قاله جمع ولا يكلف إثبات العدالة أي حيث وقع النزاع بعد التسليم فإن وقع قبله احتاج المدعي إلى إثباتها ويحمل عليه إفتاء المصنف ولا تسمع بينة بعدم الأهلية إلا مع بيان السبب كالجرح وكافر على مسلم لذلك بخلاف العكس لأن المسلم يلي الكافر وأفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك وناكحة غير أبي الطفل وإن رضي زوجها ولم يدخل