تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
المعتمد وهو نظير ما رجحه المصنف وغيره فيمن له أبوان وقلنا إن مؤنته عليهما أي ولكن المرجح خلافه كما سيأتي وإن منع الزركشي ما رجحناه واعتمد الأول ونقل تصحيحه عن جمع ورجحه ابن المقري وغيره ومن له أبوان أي أب وإن علا وأم ف نفقته على الأب ولو بالغا استصحابا لما كان في صغره ولعموم خبر هند وقيل هي عليهما لبالغ عاقل لاستوائهما فيه بخلاف الصغير والمجنون لتميز الأب بالولاية عليهما أو اجتمع أجداد وجدات لعاجز إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب هو الذي ينفقه لإدلاء الأبعد به وإلا أي وإن لم يدل بعضهم ببعض فالاعتبار بالقرب فينفقه الأقرب منهم وقيل الاعتبار بوصف الإرث كما مر في الفروع وقيل الاعتبار بولاية المال أي بالجهة التي تفيدها وإن وجد مانعها كالفسق لأنها تشعر بتفويض التربية إليه ففي كلامه مضاف محذوف ومن له أصل وفرع وهو عاجز ففي الأصح أن مؤنته على الفرع وإن بعد كأب وابن ابن لأن عصوبته أقوى وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته والثاني أنها على الأصل استصحابا لما كان في الصغر والثالث أنها عليهما لاشتراكهما في البعضية أو له محتاجون من أصوله وفروعه أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل يقدم نفسه ثم زوجته لأنها آكد إذ نفقتها لا تسقط بمضي الزمان ثم بعد الزوجة يقدم الأقرب فالأقرب نعم يقدم ولده الصغير أو المجنون على الأم وهي على الأب كالجدة على الجد وهو أعني الأب على الولد الكبير العاقل لكن الأوجه أن الأب المجنون مستو مع الولد الصغير أو المجنون ويقدم من اختص من أحد مستويين قربا بمرض أو ضعف كما تقدم بنت ابن علي ابن بنت لضعفها وإرثها وأبو أب على أبي أم لإرثه وجد أو ابن زمن على أب أو ابن غير زمن وتقدم العصبة من جدين وإن بعد وجدة لها ولادتان على جدة لها ولادة فقط والأقرب عدم التقديم هنا بنحو علم وصلاح ولو استوى جمع من كل وجه وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل وإلا أقرع وقيل يقدم الوارث وقيل يقدم الولي نظير ما مر .