تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
قريبه ومالك بعضه بحسب الرق والحرية فإن اتفقا على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر فذاك وإن تمانعا استأجر الحاكم من يحضنه وألزمهما الأجرة ثم أمهات لها يدلين بإناث لمشاركتهن الأم إرثا وولادة يقدم أقربهن فأقربهن لوفور شفقته نعم يقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه والجديد أنه يقدم بعدهن أم أب وإن علا كذلك وقد من عليها لتحقق ولادتهن ومن ثم كن أقوى ميراثا إذ يسقطهن الأب بخلاف أمهاته ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى كذلك أيضا ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك أي ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القربى فالقربى والقديم أنه يقدم الأخوات والخالات عليهن أي أمهات الأب والجد المذكورات لأن الأخوات أشفق لاجتماعهن معه في الصلب والبطن ولأن الخالة بمنزلة الأم رواه البخاري وأجاب الجديد بأن أولئك أقوى قرابة ومن ثم عتقن على الفرع بخلاف هؤلاء وتقدم جزما أخت من أي جهة كانت على خالة لقربها وخالة على بنت أخ وبنت أخت لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي وتقدم بنت أخ وبنت أخت على عمة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ومن ثم قدم ابن الأخ في الإرث على عم وتقدم بنت أخت على بنت أخ كبنت أنثى كل مرتبة على بنت ذكرها إن استوت مرتبتهما وإلا فالعبرة بالمرتبة المتقدمة وتقدم أخت أو خالة أو عمة من أبوين على أخت أو خالة أو عمة من أحدهما لقوة قرابتها والأصح تقدم أخت من أب على أخت من أم لقوة إرثها بالفرض تارة وبالعصوبة أخرى والثاني عكسه لأن تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا وخالة وعمة لأب وإن علا عليهما لأم لقوة جهة الأبوة والثاني عكسه للإدلاء بالأم والأصح سقوط كل جدة لا ترث وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم لإدلائها بمن لا حق له هنا فهي بالأجانب أشبه والثاني لا تسقط لولادتها لكنها تتأخر عن جميع المذكورات لضعفها وقولهما ومثلها كل محرم يدلي بذكر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 226 | الشافعي الصغير