Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 186

Contributors:

P.186
في ذلك ووصول اللبن جوفه في كل رضعة كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا والثاني لا لأنه لا يشاهد نعم إن كان الشاهد فقيها يوثق بمعرفته وفقهه موافقا للقاضي المقلد في شروط التحريم وحقيقة الرضعة اكتفى منه بالإطلاق على ما يأتي بما فيه في الشهادات ويعرف ذلك أي وصوله للجوف وإن لم يشاهد بمشاهدة حلب بفتح لامه كما بخطه وهو اللبن المحلوب أو بسكونها كما قاله غيره ودعوى أنه المتجه محل نظر للعلم بالمراد من قوله عقبه وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أنها لبون أي أن في ثديها حالة الإرضاع أو قبيله لبنا لأن مشاهدة هذه قد تقيد اليقين أو الظن القوي ولا يذكرها في الشهادة بل يجزم بها اعتمادا عليها أما إذا لم يعلم أنها ذات لبن حينئذ فلا تحل له الشهادة لأن الأصل عدم اللبن ولو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبا في أوجه الوجهين وقال الشيخ إنه الأقرب ويسن إعطاء المرضعة شيئا عند الفصال والأولى عند أوانه فإن كانت مملوكة استحب للرضيع بعد كماله إعتاقها لصيرورتها أما له ولن يجزي ولد والده إلا بإعتاقه كما ورد به الخبر