Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 185

Contributors:

P.185
على البت وقوله ولو نكل المنكر أو المدعي عن اليمين إلخ مصور بما لو ادعت مزوجة بالإجبار لم يسبق منها مناف رضاعا محرما فهي مدعية ويقبل قولها فلو نكلت وردت اليمين على الزوج حلف على البت ولا يعارضه قولهم يحلف منكره على نفي العلم إذ محله في اليمين الأصلية كما مر ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف كما جزم به في الأنوار وما في الروضة من أنه لا يحلف بناء على أنه يحلف على البت وجه ضعيف ويثبت الرضاع بشهادة رجلين وإن تعمد النظر لثدييها لغير الشهادة وتكرر منهما لأنه صغير لا يضره إدمانها حيث غلبت طاعاته معاصيه أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة عليه غالبا كالولادة ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن لأن الرجال يطلعون عليه نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا والإقرار به شرطه أي شرط ثبوته رجلان لاطلاع الرجال عليه غالبا ولا يشترط فيه تفصيل المقر ولو عاميا لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق وبه فارق ما يأتي في الشاهد وذكر المصنف المسألة هنا تتميما لما يثبت به الرضاع فلا ينافي ذكرها في الشهادات مع أنه محلها وتقبل شهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرة عليه وإلا لم تقبل لاتهامها حينئذ ولا ذكرت فعلها بأن قالت بينهما رضاع محرم وذكرت شروطه وكذا تقبل إن ذكرته فقالت أرضعته أو أرضعتها وذكرت شروطه في الأصح لانتفاء التهمة مع كون فعلها غير مقصود بالإثبات إذ العبرة بوصول اللبن لجوفه ولا نظر إلى إثبات المحرمية لأنه غرض تافه لا يقصد كما تقبل الشهادة بعتق أو طلاق وإن استفاد بها الشاهد حل المنكوحة بخلاف شهادة المرأة بولادتها لظهور التهمة بجرها لنفسها حق النفقة والإرث وسقوط القود والثاني لا تقبل لذكرها فعل نفسها قياسا على شهادتها بولايتها ورد بما مر والأصح أنه لا يكفي قول الشاهد بالرضاع بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد كخمس رضعات متفرقات في الحياة بعد التسع وقبل الحولين لاختلاف العلماء