Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 189

Contributors:

P.189
يبطل حصره ما مر أن ذا الكسب الواسع معسر هنا وليس مسكين زكاة فتعين ما عبر به لئلا يرد عليه ذلك ومن فوقه في التوسع بأن كان له ما يكفيه من المال لا الكسب إن كان لو كلف مدين كل يوم لزوجته رجع مسكينا فمتوسط وإلا بأن لم يرجع مسكينا لو كلف ذلك فموسر ويختلف ذلك بالرخص والغلاء زاد في المطلب وقلة العيال وكثرتها حتى إن الشخص الواحد قد يلزمه لزوجته نفقة موسر ولا يلزمه لو تعددت إلا نفقة متوسط أو معسر ولو ادعت يسار زوجها وأنكر صدق بيمينه إن لم يعهد له مال وإلا فلا فإن ادعى تلفه ففيه تفصيل الوديعة والواجب غالب قوت البلد أي محل الزوجة من بر أو غيره كأقط كالفطرة وإن لم يلق بها ولا ألفته إذ لها إبداله قلت كما قال الرافعي في الشرح فإن اختلف غالب قوت محلها أو أصل قوته بأن لم يكن فيه غالب وجب لائق به أي بيساره أو ضده ولا عبرة بما يتناوله توسعا أو بخلا مثلا ويعتبر اليسار وغيره من التوسط والإعسار طلوع الفجر إن كانت ممكنة حينئذ والله أعلم لاحتياجها لطحنه وعجنه وخبزه ويلزمه الأداء عقب طلوعه إن قدر بلا مشقة لكنه لا يخاصم فإن شق عليه فله التأخير على العادة أما الممكنة بعده فيعتبر حاله عقب التمكين وعليه أي الزوج تمليكها يعني أن يدفع إليها إن كانت كاملة وإلا فلوليها وسيد غير المكاتبة ولو مع سكوت الدافع والأخذ بل الوضع بين يديها كاف حبا سليما إن كان واجبه كالكفارة ولأنه أكمل في النفع فتتصرف فيه كيف شاءت وكذا عليه بنفسه أو نائبه وإن اعتادت فعل ذلك بنفسها طحنه وعجنه وخبزه في الأصح للحاجة إليها والثاني لا يلزمه ذلك كالكفارات وفرق الأول بأنها في حبسه حتى لو باعته أو أكلته حبا استحقت مؤن ذلك في أوجه احتمالين ويوجه بأنه بطلوع