Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 184

Contributors:

P.184
عليها فيه نعم له تحليفها قبل وطء وكذا بعده إن زاد المسمى على مهر المثل فإن نكلت حلف ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء عليه قبله هذا إن لم تكن مفوضة رشيدة أما هي فلا شيء لها سوى المتعة كما حكي عن نص الأم وإن ادعته أي الزوجة الرضاع المحرم فأنكر أي الزوج صدق بيمينه إن زوجت منه برضاها بأن عينته في إذنها لتضمنه إقرارها بحلها له فلم يقبل منها نقيضه وتستمر الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي الرضاع وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه صحة ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه ثم إنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها كما سيأتي وإلا بأن لم تزوج برضاها بل إجبارا أو أذنت من غير تعيين زوج فالأصح تصديقها بيمينها ما لم تمكنه من وطئها مختارة لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها منافيه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح والأقرب أن تمكينها في نحو ظلمة مانعة من العلم به كلا تمكين والثاني يصدق الزوج بيمينه لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهرا ولها مهر مثل إن وطئ ولم تكن عالمة مختارة حينئذ لا المسمى لإقرارها بنفي استحقاقها نعم إن كانت قبضته لم يسترده لزعمه أنه لها والورع تطليق مدعيته لتحل لغيره يقينا بفرض كذبها ودعواها المصاهرة ككنت زوجة أبيك مثلا كدعوى الرضاع ولو أقرت أمة بأخوة الرضاع بينها وبين سيدها لم يقبل على سيدها في أوجه الوجهين ولو قبل التمكين كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لابن المقري وصاحب الأنوار وإلا فلا شيء لها عملا بقولها فيما لا تستحقه ويحلف منكر رضاع منهما على نفي علمه به لأنه ينفي فعل الغير وفعله في الارتضاع لغو لصغره نعم اليمين المردودة تكون على البت لأنها مثبتة خلافا للقفال ويحلف مدعيه على بت لأنه يثبت فعل الغير خلافا للقفال أيضا وقول الشارح رجلا كان أو امرأة مصور في الرجل بما لو ادعى على غائب رضاعا محرما بينه وبين زوجته فلانة وأقام بينة وحلف معها يمين الاستظهار فتكون منه