Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 187

Contributors:

P.187
كتاب النفقات وما يذكر معها وأخرت إلى هنا لوجوبها في النكاح وبعده وجمعت لتعدد أسبابها الآتية النكاح والقرابة والملك وأورد عليها أسباب أخر ولا ترد لأن بعضها خاص وبعضها ضعيف من الإنفاق وهو الإخراج ولا يستعمل إلا في الخير كما مر والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع وبدأ بنفقة الزوجة لأنها أقوى لكونها في مقابلة التمكين من التمتع ولا تسقط بمضي الزمان فقال على موسر حر كله لزوجته ولو أمة كافرة ومريضة كل يوم بليلته المتأخرة عنه كما صرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار والمراد بذلك من طلوع فجره ولا ينافيه ما يأتي عن الأسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب لأن المراد منه كما هو ظاهر أنه يجب لها قسط ما بقي من غروب تلك الليلة إلى الفجر دون ما مضى من الفجر إلى الغروب ثم تستقر بعد ذلك من الفجر دائما وما يأتي عن البلقيني أنه لا يجب القسط مطلقا مردود وإن كان في كلام الزركشي ما قد يوافقه مدا طعام وعلى معسر ومنه كسوب وإن قدر زمن كسبه على مال واسع ومكاتب وإن أيسر لضعف ملكه ومبعض لنقصه وإنما جعلوه موسرا في الكفارة بالنسبة لوجوب الإطعام لأن مبناها على التغليظ أي ولأن النظر للإعسار فيها يسقطها من أصلها ولا