Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 183

Contributors:

P.183
ظاهرا وباطنا إن صدقه الآخر وإلا فظاهرا فقط ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه وشمل كلامه ما لو لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه وغيره في أوجه الوجهين ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر من نحو أصوله وفروعه ما لم يصدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فيمن استلحق زوجة ابنه بل أولى وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم أنه لو طلق بعد الإقرار أو أخذ به مطلقا فلا تحل له بعد والأوجه عدم ثبوت المحرمية بذلك ولو قال زوجان أي باعتبار صورة الحال بيننا رضاع محرم فرق بينهما عملا بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم كما شمله إطلاقهم لأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به وسقط المسمى لتبين فساد النكاح ووجب مهر مثل إن وطئها للشبهة ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء لأنها بغي وإن ادعى الزوج رضاعا محرما فأنكرت الزوجة انفسخ بإقراره ولها المسمى إن صح النكاح وإلا فمهر المثل إن وطئ وإلا بأن لم يطأ فنصفه لأن الفرقة منه ولا يقبل قوله