Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 168

Contributors:

P.168
فإن كانت تحيض لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث من الزوج ولها تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت وهو أي الاستبراء في حق ذات الأقراء يحصل بقرء وهو هنا حيضة كاملة في الجديد للخبر المار ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة فلا يكفي بقيتها التي وجد السبب فيها كالشراء في أثنائها فأقل مدة إمكان الاستبراء إذا جرى سببه في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان وفي القديم وحكى عن الإملاء أيضا وهو من الجديد أنه الطهر كما في العدة وأجاب الأول بأن العدة يتكرر فيها القرء كما مر الدال تخلل الحيض منها على البراءة وهنا لا تتكرر فتعين الحيض الكامل الدال عليها وذات أشهر كصغيرة وآيسة ومتحيرة بشهر لأنه لا يخلو في حق غيرها عن حيض وطهر غالبا وفي قول بثلاثة من الأشهر لأن البراءة لا تعرف بدونها وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه أي الحمل كالعدة وإن ملكت بشراء وهي حامل من زوج أو وطء شبهة فقد سبق أن لا استبراء في الحال وأنه يجب بعد زوال النكاح أو العدة فلا يكون هنا بالوضع قلت يحصل الاستبراء في حق ذات الأقراء بوضع حمل زنا لا تحيض معه وإن حدث الحمل بعد الشراء وقبل مضي محصل استبراء أخذا من كلام جمع وهو ظاهر في الأصح والله أعلم لإطلاق الخبر وللبراءة والثاني لا يحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة وأجاب الأول باختصاص العدة بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء ولأنها حق الزوج وإن كان فيها حق الله تعالى فلم يكتف بوضع حمل غيره بخلاف الاستبراء فإن الحق فيه له تعالى أما ذات أشهر فيحصل بشهر مع حمل الزنا لأنه كالعدم كما بحثه الزركشي كالأذرعي قياسا على ما جزموا به في العدد ولو مضى زمن استبراء على أمة بعد الملك وقبل القبض حسب زمنه إن ملكها بإرث لقوة الملك به ولذا صح بيعه قبل قبضه وكذا شراء ونحوه من المعاوضات في الأصح حيث لا خيار لتمام الملك به ولزومه ومن ثم لم يحسب في زمن الخيار لضعف الملك والثاني لا يحسب لعدم استقرار الملك لا هبة فلا يحسب قبل القبض لتوقف الملك فيها عليه كما قدمه فلا مبالاة بإبهام عبارته هنا حصوله قبله ومثلها غنيمة لم تقبض أي بناء على أن الملك فيها لا يحصل إلا بالقسمة كما هو ظاهر ويحسب في الوصية بعد قبولها ولو قبل القبض للملك الكامل فيها بالقبول ولو اشترى أمة مجوسية أو نحو وثنية أو مرتدة فحاضت مثلا ثم بعد فراغ الحيض أو في أثنائه ومثله الشهر في ذات الأشهر وكذا الوضع كما صرحا به أسلمت لم يكف حيضها أو نحوه في الاستبراء لعدم استعقابه الحل ومن ثم