Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 165

Contributors:

P.165
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وقيس بالمسبية غيرها الشامل للبكر والمستبرأة وغيرهما بجامع حدوث الملك إذ ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وبمن تحيض من لا تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر وهو شهر ويجب الاستبراء في أمته إذا زوجها فطلقت قبل الوطء وفي مكاتبته كتابة صحيحة وأمتها إذا انفسخت كتابتها بسبب مما يأتي في بابها كأن عجزت وأمة مكاتب كذلك عجز لعود حل الاستمتاع فيها كالمزوجة وحدوثه في الأمة بقسميها ومن ثم لم تؤثر الفاسدة وكذا مرتدة أسلمت أو سيد مرتد فيجب الاستبراء عليها وعلى أمته في الأصح لعود حل الاستمتاع أيضا والثاني لا يجب لأن الردة لا تنافي الملك بخلاف الكتابة ولو أسلم في جارية وقبضها فوجدها بغير الصفة المشروط وجودها لم يلزم المسلم إليه الاستبراء بالرد لعدم زوال ملكه وما وقع في الروضة من لزومه مبني على زواله وهو ضعيف لا في من أي أمة له حدث لها ما حرمها عليه من صوم ونحوه لإذنه فيه ثم حلت من صوم واعتكاف وإحرام ونحو حيض ورهن لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك بخلاف نحو الكتابة وفي الإحرام وجه أنه كالردة لتأكد التحريم فيه ويرد بوضوح الفرق أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها وهل يكفي ما وقع في زمن العبادات أم يجب استبراؤها بعد زوال مانعها قضية كلام العراقيين الأول وهو المعتمد ويتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف بالحامل وذات الأشهر ولو اشترى حر زوجته الأمة فانفسخ نكاحها استحب الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقد قنا ثم يعتق فلا