Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 166

Contributors:

P.166
يكافئ حرة أصلية ولا تصير به أمة مستولدة وقيل يجب لتجدد الملك ورد بعدم الفائدة فيه لأن العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولم يوجد هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل التمتع ومر أنه يمتنع عليه وطؤها زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ففي الكفاية عن النص أنه ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد ولو ملك أمة مزوجة أو معتدة لغيره بنكاح أو شبهة وعلم بذلك أو جهله وأجاز لم يجب استبراؤها حالا لاشتغالها بحق الغير فإن زالا أي الزوجية والعدة المفهومان مما ذكر ولذا ثنى الضمير وإن عطف بأو كما هو ظاهر إذ لا يلزم من اتحاد الراجع للمعطوف بها اتحاد الراجع لما فهم من المعطوف بها وذلك بأن طلقت قبل وطء أو بعدة وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة وجب الاستبراء في الأظهر لحدوث الحل واكتفاء الثاني بعدة الغير منتقض بمطلقة قبل وطء ومن ثم خص جميع القولين بالموطوءة ولو ملك معتدة منه وجب قطعا إذ لا شيء يكفي عنه هنا ويستحب لمالك الأمة الموطوءة قبل بيعها استبراؤها ليكون على بصيرة ولو وطئ أمة شريكان في طهر أو حيض ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل ظنها كل أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبرائان كالعدتين من شخصين ولو باع أمة لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه صدق المشتري بيمينه أنه لا يعلمه وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف الأصح منه عدمه فإن كان أقر بوطئها وباعها بعد استبرائها فأتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء منه لحقه وبطل البيع وإلا فالولد مملوك للمشتري إلا إن وطئها وأمكن كونه منه فإنه يلحقه وإن لم يستبرئها البائع فالولد له إن أمكن إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف الثاني زوال فراش له عن أمة موطوءة غير مستولدة أو مستولدة بعتق