Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 167

Contributors:

P.167
معلق أو منجز قبل موت السيد أو موت السيد عنها كزوال فراش الحرة الموطوءة فيجب قرء أو شهر كما صح عن ابن عمر من غير مخالف له أما عتقه قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا ولو مضت مدة استبراء على مستولدة غير مزوجة ولا معتدة ثم أعتقها سيدها أو مات وجب عليها الاستبراء في الأصح كما تلزم العدة من زوال نكاحها وإن مضى أمثالها قبل زواله والثاني لا يجب لحصول البراءة قلت كما قال الرافعي في الشرح ولو استبرأ السيد أمة موطوءة له غير مستولدة فأعتقها لم يجب إعادة الاستبراء وتتزوج في الحال والفرق بينها وبين المستولدة ظاهر إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف تلك لثبوت حق الحرية لها فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة والله أعلم ويحرم ولا ينعقد تزويج أمة موطوءة أي وطئها مالكها ومستولدة قبل مضي استبراء بما يأتي لئلا يختلط الماءان وإنما صح بيعها قبله مطلقا لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع وقد لا بخلاف ما لا يقصد به سوى الوطء أما من لم يطأها مالكها فإن لم توطأ زوجها من شاء وإن وطئها غيره زوجها للواطئ وكذا لغيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء منه ولو أعتق مستولدته يعني موطوءته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح كما يجوز نكاحه للمعتدة منه لانتفاء الاختلاط هنا ومن ثم لو اشترى أمة فزوجها لبائعها الذي لم يطأها غيره لم يلزمه استبراء كما لو أعتقها فأراد بائعها أن يتزوجها وخرج بموطوءته ومثلها من لم توطأ أو وطئت من زنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه من وطئها غيره وطئا غير محرم فلا يحل له تزوجها قبل استبرائها وإن أعتقها ولو أعتقها أو مات عن مستولدة أو مدبرة عتقت بموته وهي مزوجة أو معتدة عن زوج فيهما فلا استبراء عليها لأنها غير فراش للسيد ولأن الاستبراء لحل ما مر وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء الشبهة لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد ولو مات سيد مستولدة مزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة ولا استبراء عليها وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء وإن تقدم أحدهما الآخر موتا وأشكل المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من موت آخرهما موتا ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام فلا استبراء عليها وإن تخلل بينهما ذلك أو أكثر أو جهل قدره