Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 462

Contributors:

P.462
المدعي البينة وكذا لو ادعى عليه حسبة وهي صغيرة بأن اليد دليل الملك في الجملة ويجوز أن يولد وهو مملوك ولا كذلك في النكاح فاحتاج للبينة والثاني يقبل قوله لأنه الآن من أهل القول إلا أن يقيم المدعي بينة برقه ومن أقام بينة برقه بعد الاحتياج إليها لا إن لم يحتج إليها كبينة داخل قبل أن تشرف يده على الزوال عمل بها ولو لخارج غير ملتقط ويشترط أن تتعرض البينة في اللقيط لسبب الملك من نحو شراء وإرث لئلا تعتمد ظاهر اليد وقضيته أن بينة غير الملتقط لا تحتاج لذلك ويكفي قولها ولو أربع نسوة لأن شهادتهن بالولادة تثبت الملك كالنسب في الشهادة بالولادة أنه ولد أمته وإن لم تتعرض للملك خلافا لما في تصحيح التنبيه لأن الغالب أن ولد أمته ملكه وفي قول يكفي مطلق الملك كسائر الأموال وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته بظاهر اليد فلا يزال ذلك الظاهر إلا عن تحقيق وطريقة الجمهور كما في الكفاية جريان الخلاف في الملتقط وغيره وعبارة المصنف محتملة لذلك لكن سياقه يخصه بالملتقط وفرقهم هذا وتعليلهم الذي قضيته ما مر ظاهران فيه ولو استلحق اللقيط يعني الصغير المحكوم بإسلامه ولو غير لقيط حر مسلم ذكر ولو غير ملتقط لحقه بشروطه المتقدمة في الإقرار إجماعا لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على غيره فأشبه ما لو أقر له بمال سواء أكان سفيها أم رشيدا ولا يلحق بزوجته إلا ببينة كما يعلم مما يأتي واستحبوا للقاضي أن يقول للملتقط من أين هو ولدك له من زوجتك أو أمتك أو شبهة لأنه قد يظن أن الالتقاط يفيد النسب وبحث الزركشي وجوبه إذا كان ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب ويأتي في الشهادات ما يؤيده وتعبيره بالمسلم مثال إذ الكافر يستلحق من حكم بكفره وكذا من حكم بإسلامه كما مر لكن لا يتبعه في الكفر وصار أولى بتربيته من غيره لثبوت أبوته له فأولى ليست على بابها كقولك فلان أحق بماله نعم لو كان كافرا واللقيط مسلم بالدار لم يسلم إليه وعلم أن قوله حر مثال كما أشار لذلك فقال وإن استلحقه عبد بشروطه لحقه في النسب دون الرق لإمكان حصوله منه من نكاح أو شبهة لكن يقر في يد الملتقط وينفق