Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 465

Contributors:

P.465

كتاب الجعالة

هي بتثليث الجيم كما قاله ابن مالك وغيره واقتصر المصنف والجوهري وغيرهما على كسرها وابن الرفعة في الكفاية والمطلب على فتحها وهي لغة اسم لما يجعله الإنسان لغيره على شيء يفعله وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين أو مجهول وذكرها بعض الأصحاب كصاحب المهذب والشرح والروضة عقب الإجارة لأنها عقد على عمل وأوردها الجمهور هنا لأنها طلب التقاط الدابة الضالة والأصل فيها الإجماع واستأنسوا لها بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وكان معلوما عندهم كالوسق وقد ورد في شرعنا تقريره بخبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الراقي كما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم قال الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وإن لم يذكروه وهو متجه إن حصل به تعب وإلا فلا أخذا مما يأتي ولأن الحاجة تدعو إليها في رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه ولا يجد من يتطوع به ولا تصح الإجارة عليه للجهالة فجازت كالإجارة والقراض وأركانها أربعة صيغة ومتعاقدان