Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 481

Contributors:

P.481
بحل النزول عن الوظائف بالمال أي لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وله الحمد ظاهرا وباطنا أولا وآخرا وقد تم النصف الأول من شرح المنهاج على يد مؤلفه غفر الله له ذنبه وستر عيبه محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الشافعي حامدا ومصليا ومسلما ومحسبلا ومحوقلا في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة سبع وستين وتسعمائة وأسأله الإعانة على الإتمام بجاه محمد سيد الأنام ومصباح الظلام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين . تم الجزء الخامس ، ويليه الجزء السادس وأوله : كتاب الفرائض