Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 464

Contributors:

P.464
ولو أقاما بينتين على النسب متعارضتين كأن اختلف تاريخهما سقطتا في الأظهر لانتفاء المرجح فيرجع للقائف واليد هنا لا ترجيح بها لأنها لا تثبت النسب بخلاف الملك والثاني لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف قال الرافعي ولا يختلف المقصود على الوجهين وهما مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال ولو تداعيا مولودا فادعى أحدهما ذكورته والآخر أنوثته فبان ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة في أوجه احتمالين لأنه قد عين غيره ولو استرضع ابنه يهودية ثم غاب وعاد فوجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها وقف الأمر كما أفتى به المصنف إلى تبين الحال ببينة أو قائف أو بلوغهما وانتسابهما انتسابا مختلفا ويوضعان في الحال في يد مسلم فإن لم يوجد شيء مما مر دام الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن أصرا على الامتناع لم يكرها عليه وإذا ماتا دفنا بين مقابر المسلمين والكفار وتجب الصلاة عليهما وينويها على المسلم منهما إن صلى عليهما معا وإلا فعليه إن كان مسلما كما علم مما مر في كتاب الجنائز وخالف التاج الفزاري المصنف والأول أصح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 464 | الشافعي الصغير