Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 448

Contributors:

P.448
ويجب رد من له كافل كوصي وقاض وملتقط لكافله وخرج بالصبي البالغ لاستغنائه عن الحفظ نعم المجنون كالصبي وتعبيرهم به جرى على الغالب كما قاله السبكي وغيره وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر غني أو فقير مسلم إن حكم بإسلام اللقيط تبعا للدار وإلا فللكافر العدل في دينه التقاطه والأوجه كما بحثه ابن الرفعة واقتضاه كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه كالتوارث خلافا للأذرعي عدل ظاهرا فشمل المستور وسيصرح بأهليته نعم يوكل به الحاكم من يراقبه خفية لئلا يتأذى فإذا وثق به صار كمعلوم العدالة رشيد ولو أنثى ومقتضى كلامه وجوب العدالة مع عدم الرشد ولا ينافيه خلافا لمن توهمه اشتراطهم في قبول الشهادة السلامة من الحجر لأن العدالة السلامة من الفسق وإن لم تقبل معها الشهادة والسفيه قد لا يفسق والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما في الحاضنة ولو التقط عبد أي قن ولو مكاتبا ومبعضا ولو في نوبته كما رجحه الأذرعي وغيره بغير إذن سيده انتزع اللقيط منه لأنه ولاية وتبرع وهو غير أهل لهما فإن علم به أي السيد فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط والعبد نائبه في الأخذ والتربية ومحل ذلك في غير المكاتب أما هو فلا يكون نائبا عنه عند أمره بمطلق الالتقاط لاستقلاله ولا لاقطا لنقصه ولا يكون السيد لاقطا إلا إن قال له التقط لي ولو أذن لمبعض