Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 449

Contributors:

P.449
ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه الوجهين ولو التقط صبي أو مجنون أو فاسق أو محجور عليه بسفه ولو كافرا أو كافر مسلما انتزع أي انتزعه الحاكم منه كما قاله شارح التعجيز وجوبا لعدم أهليتهم أما المحكوم بكفره بالدار فيقر بيد الكافر كما مر ولو ازدحم اثنان على أخذه وأراده كل منهما وهما أهل جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما إذ لا حق لهما قبل أخذه فلزمه رعاية الأحظ له وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته لخبر من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به أما لو لم يلتقطه فلا حق له وإن وقف عند رأسه وإن التقطاه معا وهما أهل لحفظه وحفظ ماله فالأصح أنه يقدم غني والأوجه ضبطه بغنى الزكاة بدليل مقابلته بالفقير على فقير لأنه أرفق به غالبا وقد يواسيه بماله وبقولي غالبا اندفع ما للأذرعي وغيره هنا ولا عبرة بتفاوتهما في الغنى إلا أن يتميز أحدهما بنحو سخاء وحسن خلق كما بحثه بعضهم وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا والثاني يستوي فيه الغني والفقير لأن نفقة