Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 446

Contributors:

P.446
اللقطة فيه للحفظ قطعا والله أعلم للخبر فتلزمه الإقامة له أو دفعها للحاكم أي إن كان أمينا فإن أراد سفرا ولا حاكم أمين فالأوجه جواز دفعها لأمين ولو التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه صدق بيمينه كما في الكفاية وقيده الغزي بما إذا لم يكن منازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى ملكه لا يقبل قوله فيه ولو التقط اثنان ثم ترك أحدهما حقه منه للآخر لم يسقط وإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولا تاريخ تعارضتا وتساقطتا ولو سقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه ولو أمر آخر بالتقاط شيء رآه فأخذه فهو للآمر إن قصده الآخر وإن قصد الآمر ونفسه فلهما ولا ينافيه ما مر من عدم صحة التوكيل في الالتقاط لأن ذاك في عمومه وهذا في خصوص لقطة وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها .

كتاب اللقيط

فعيل بمعنى مفعول وهو من يأتي سمي لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلقط ومنبوذا باعتبار أنه ينبذ وتسميته بذينك قبل أخذه وإن كان مجازا لكنه صار حقيقة شرعية وكذا تسميته منبوذا بعد أخذه بناء على زوال الحقيقة بزوال المعنى المشتق منه ويسمى أيضا دعيا وهو شرعا طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع فهو من مجاز الأول
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 446 | الشافعي الصغير