Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 407

Contributors:

P.407
القول بها واشترط هنا في الأركان الثلاثة جميع ما مر فيها ومنه أن يكون القبول مطابقا للإيجاب خلافا لمن زعم عدم اشتراطها هنا ومنه أيضا اعتبار الفور في الصيغة وأنه لا يضر الفصل إلا بأجنبي والأوجه كما رجحه الأذرعي اغتفار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه فلا يكون فاصلا مضرا لتعلقه بالعقد نعم في الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول نظر وقياس ما مر في مزج الرهن الاكتفاء به وقد لا تشترط صيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يكن مجانا وما قاله القفال وأقره جمع من أنه لو زين ولده الصغير بحلي كان تمليكا له بخلاف زوجته فإنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين مردود بأن كلامهما يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول وهبة ولي غيره أي غير الأصل قبولها من الحاكم أو نائبه ونقل جمع أيضا عن العبادي وأقروه أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه يكون إقرارا ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا أن قبل وقبض له ا ه والفرق بأن الحلي صار في يد الصبي دون الغرس غير كاف لأن صيرورته في يده بدون لفظ مملك لا يفيد شيئا على أن كون هذه الصيرورة مفيدة للملك هو محل النزاع فلا فرق لا سيما وقد قال الأذرعي إنه لا يتمشى على المذهب وضعف السبكي وغيره قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الأب الصغير حليا يملكه إياه وقد نقل آخرون عن