Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 406

Contributors:

P.406
ولو لم يقصد ثواب الآخرة أو غنيا لثواب الآخرة أي لأجله فصدقة أيضا وهي أفضل الثلاثة فإن وفي نسخ متعددة وإن وهي أولى له لدفعها ما اعترض به على الفاء من أن الهدية قسم من الصدقة نعم إيهامه أنه إذا اجتمع النقل والقصد كان صدقة وهدية صحيح نقله أي المملك بلا عوض إلى مكان الموهوب له إكراما ليس بقيد كما قاله السبكي وإنما ذكر لأنه يلزم غالبا من النقل إلى ذلك وقد يقال كما قاله الزركشي احترز به عن الرشوة فهدية أيضا فلا دخل لها فيما لا ينقل ولا يعارضه صحة نذر إهدائه لأن المهدي اصطلاحا غير الهدية وإن زعم بعضهم ترادفهما وشرط الهبة بمعنى ما لا بد منه في تحقق وجودها في الخارج فيشمل الركن كما هنا وركنها الثاني العاقدان والثالث الموهوب إيجاب كوهبتك وملكتك ومنحتك وأكرمتك وعظمتك ونحلتك وكذا أطعمتك ولو في غير طعام كما نص عليه وقبول كقبلت ورضيت واتهبت لفظا في حق الناطق وإشارة الأخرس في حقه لأنها تمليك في الحياة كالبيع ولهذا انعقدت بالكناية مع النية كلك كذا وكسوتك هذا وبالمعاطاة على