Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 408

Contributors:

P.408
القفال نفسه أنه لو جهز ابنته بأمتعة من غير تمليك صدق بيمينه في عدم تمليكها ذلك إن ادعته وهو صريح في رد ما سبق عنه وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها كما بحثه بعض المتأخرين ولا قبول كهبة النوبة لضرتها ولا يشترطان أي الإيجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الإعطاء والأخذ ولا في الهدية وإن لم يكن مأكولا على الصحيح بل يكفي البعث من هذا ويكون كالإيجاب والقبض من ذاك ويكون كالقبول لجريان عادة السلف بل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومع ذلك كانوا يتصرفون فيه تصرف الملاك فسقط ما يتوهم منه أنه كان إباحة والثاني يشترطان كالهبة ويشترط في الواهب كونه أهلا للتبرع وفي المتهب أهلية الملك فلا تصح