Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 409

Contributors:

P.409
هبة ولي ولا مكاتب لم يأذن له سيده في ذلك ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط مفسد كأن لا يزيل ملكه عنه ولا مؤقتة ولا معلقة إلا في مسائل العمرى والرقبى كما قال ولو قال أعمرتك هذه الدار أو هذا الحيوان مثلا أي جعلتها لك عمرك فإذا دمت فهي لورثتك أو لعقبك فهي أي الصيغة المذكورة هبة أي صيغة هبة طول فيها العبارة فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض وتكون لورثته ولا تختص بعقبه إلغاء لظاهر لفظه عملا بالخبر الآتي ولا تعود للواهب بحال لخبر مسلم أيما رجل أعمر عمرى فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها وظاهر عبارة المصنف كغيره عدم الفرق في هذه الألفاظ بين العالم بمعناها والجاهل به واستشكله الأذرعي قال وفي الروضة في الكتابة عن المروزي أن قريب الإسلام وجاهل الأحكام لا يصح تدبيره بلفظه حتى ينضم إليه نية أو زيادة لفظ ا ه والأقرب أخذا من قولهم في الطلاق لا بد من قصد اللفظ لمعناه أنه لا بد من معرفة اللفظ ولم يوجد حتى يقصده نعم من أتى بلفظ صريح وادعى جهله بمعناه لم يصدق إلا إن دلت قرينة حاله على ذلك لعدم مخالطته
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 409 | الشافعي الصغير