Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 404

Contributors:

P.404
يقطع بكذب تلك البينة الأولى فإن لم يكن كذلك لم يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأول وبما قررناه اندفع كلام الأذرعي أن إفتاءه مشكل جدا لأنه يؤدي إلى سد باب إجارة الأوقاف إذ طرق التغيير الذي ذكره كثيرة والذي يقع في النفس أنا ننظر إلى أجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها مع قطع النظر عما عساه يتجدد ولو حكم حاكم بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل فإن ثبت بالتواتر أنها دونها تبين بطلان الحكم والإجارة وإلا فلا كما يأتي بسطه آخر الدعاوى وأفتى الولي العراقي فيمن استأجر وقفا بشرط وحكم له حاكم شافعي بموجبه وبعدم انفساخها بموت أحدهما وزيادة راغب أثناء المدة بأن هذا إفتاء لا حكم لأن الحكم بالشيء قبل وقوعه لا معنى له كيف والموت أو الزيادة قد يوجدان وقد لا فلمن رفع له الحكم بمذهبه انتهى وما علل به ممنوع كما تقدم نظيره في باب الرهن وسيأتي فيه مزيد تحقيق في الباب الآتي إن شاء الله تعالى .

كتاب الهبة

من هب مر لمرورها من يد إلى أخرى أو استيقظ لتيقظ فاعلها للإحسان والأصل في جوازها بل ندبها بسائر أنواعها الآتي قبل الإجماع الكتاب والسنة وورد تهادوا تحابوا أي بالتشديد من المحبة وقيل بالتخفيف من المحاباة وصح تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن وفي رواية فإن الهدية تذهب وحر الصدر وهو بفتح المهملتين