تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
كلام الفقهاء محمولا على وقف الرجل كما قدرناه في كلامه نعم لو قال الواقف على الذين ينسبون إلي بأمهاتهم لم يكن لأولاد البنين فيه شيء واعلم أنه يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل كما أفاد ذلك السبكي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن قوله من أهل الوقف كاف في إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين لأنه لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه فوجب العمل به ولو وقف على أولاده أو بنيه وبناته دخل الخنثى لعدم خروجه عنهم نعم يتجه أنه إنما يعطي المتيقن إذا فاضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر قال الأسنوي وهذا يوهم أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وهو غير مستقيم لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث وقد صرح به ابن المسلم ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن كلام الشيخين هو المستقيم لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككنا في