تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولو اختلف أهل البطن الأول والثاني مثلا في أنه وقف ترتيب أو تشريك أو في المقادير حلفوا ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده وأفتى البلقيني فيمن وقف على مصاريف ثم الفقراء واحتاج الوقف إلى عمارة فعمره وبقيت فضلة بأنها تصرف لمن تجمد له تلك المصاريف لأن الواقف قدمها على الفقراء ولا يدخل الأرقاء في الوقف على الأولاد لانتفاء ملكهم ويدخل فيهم الكفار ولو أهل حرابه كما هو ظاهر نعم الأوجه في المرتد وقف دخوله على إسلامه ولا أولاد الأولاد ذكورا أو إناثا في الوقف على الأولاد والنوعان موجودان في الأصح لأنه لا يسمى ولدا حقيقة