تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
واستبعاد بعضهم الأول مردود وما بحثه الأذرعي مع أنه لو قال على أولادي وليس له إلا ولد وولد ولد أنه يدخل لقرينة الجمع غير ظاهر والأقرب ما يصرح به إطلاقهم أنه يختص به الولد وقرينة الجمع يحتمل أنها لشمول من يحدث له من الأولاد ولا يدخل الولد المنفي بلعان إلا أن يستلحقه فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما استظهره الشيخ رحمه الله وتدخل أولاد البنات قريبهم وبعيدهم في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد وإن بعدوا في غير الأخيرة لصدق كل من هذه الأربعة بهم إلا أن يقول الرجل على من ينسب إلى منهم لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأما خبر ابني هذا سيد في حق الحسن بن علي فجوابه أنه من الخصائص كما ذكروه في النكاح فإن كان الواقف امرأة دخل أولاد بناتها لأن ذكر الانتساب في حقها لبيان الواقع لا للإخراج فلا ينافيه قولهم في النكاح وغيره إنه لا مشاركة بين الأم وابنها في النسب إذ لو لم يصر كذلك لزم إلغاء الوقف أصلا فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية ويكون
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 382 | الشافعي الصغير