ولهذا صح أن يقال ما هو ولده بل ولد ولده وعدم حملهم اللفظ على حقيقته ومجازه لأن شرطه إرادة المتكلم له ولم يعلم هنا ومن ثم لو علمت فالأوجه دخولهم كما قطع به ابن خيران وعلى فرض تسليم عدم الاعتبار بإرادته فهنا مرجح وهو أقربية الولد المرعية في الأوقاف غالبا فرجحته وبه فارق ما يأتي في الوقف على الموالي والثاني يدخلون لقوله تعالى يا بني آدم وخبر ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا أما إذا لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد حمل عليه قطعا صيانة للفظ عن الإلغاء فلو حدث له ولد فالظاهر الصرف له لوجود الحقيقة وأنه يصرف له معه كالأولاد في الوقف عليهم ويحتمل خلافه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 381
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٨١