بحل النزول عن الوظائف بالمال أي لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وله الحمد ظاهرا وباطنا أولا وآخرا وقد تم النصف الأول من شرح المنهاج على يد مؤلفه غفر الله له ذنبه وستر عيبه محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الشافعي حامدا ومصليا ومسلما ومحسبلا ومحوقلا في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة سبع وستين وتسعمائة وأسأله الإعانة على الإتمام بجاه محمد سيد الأنام ومصباح الظلام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين .
تم الجزء الخامس ، ويليه الجزء السادس وأوله :
كتاب الفرائض
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 481
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٨١