Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 475

Contributors:

P.475
فيباع مع أيهما كان ويمتنع التفريق بينه وبينهما وقد يجوز التفريق بسبب ضرورة كما لو ملك كافر صغيرا وأبويه فأسلم الأب فإنه يتبعه ويباعان دونها بل لو مات الأب بيع الصغير وحده كما قاله في الشق الأول في الاستقصاء والثاني لبعض المتأخرين وما بحثه الأذرعي من أنه لو سبى مسلم طفلا فتبعه ثم ملك أمه الكافرة جاز له بيع أحدهما فقط ممنوع إذ لا ضرورة هنا للبيع بخلافه في الأولى والأصحاب لم يفرقوا في الأم بين المسلمة والكافرة كما مر والتفرقة وجه للدارمي وتستمر حرمة التفريق حتى يميز الولد بأن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده والأوجه عدم تقديره بسبع سنين لاستغنائه حينئذ عن التعهد ويفرق بينه وبين الأمر بالصلاة حيث لم يعتبر فيه التمييز قبل بأن ذلك فيه نوع تكليف وعقوبة فاحتيط له وفي قول حتى يبلغ لخبر فيه ولنقص تمييزه قبل بلوغه ولهذا حل التقاطه ويرد بمنع تأثير ذلك النقص وبأن الخبر ضعيف وحل التقاطه ليس لذلك كما يعلم من بابه ولا يرد على المصنف منع التفريق في المجنون وإن بلغ لأنه مفهوم من قوله حتى يميز ولا يعارض ما بعده وإن ادعاه بعضهم إذ لا مانع من ذكر شيئين وحكاية قول في أحدهما ويكره التفريق بعد التمييز وبعد البلوغ أيضا لما فيه من التشويش والعقد صحيح وأفتى الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الأمة ليس بظاهر وأفهم فرضه الكلام فيما يتوقع تمييزه عدم الحرمة بين البهائم وهو