تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
أو في الأحكام وسيأتي هكذا وضابط الأول أن يشتمل العقد على ما يصح بيعه وما لا يصح فإذا باع في صفقة متحدة خلا وخمرا أو خنزيرا وشاة أو باع عبده وحرا أو عبده وعبد غيره أو باع مشتركا بغير إذن الآخر أي الشريك كما قال الشارح وإنما قصر كلام المصنف عليه لئلا يعود إلى مسألة بيع عبده وعبد غيره وقد يقال بصحة رجوعه لهما أيضا ليفيد الصحة فيهما بإذن الآخر لكن محله إن فصل الثمن وحينئذ فقد تعدد العقد وذلك لا يضر في المفهوم فإن لم يفصله لم يصح في شيء للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد صح في ملكه في الأظهر وبطل في الآخر إعطاء لكل منهما حكمه سواء أقال هذين أم هذين الخلين أم القنين أم الخل والخمر والقن والحر أما