تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
بالنصب ويجوز رفعه للنهي عنه لكن إسناده ليس بمتصل ولما فيه من شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى وتأخير المصنف هذا ومسألة التفريق إلى هنا ولم يقدمهما في فصل المبطل لأن في ذلك فائدة وهي الإشارة إلى أن التفريق لما اختلف في إبطاله وهذا لما لم يثبت في النهي عنه شيء كانا بمنزلة ما غاير ما ذكر في الفصلين فأخرهما لإفادة هذا ولو قدمهما لفات ذلك على أن هذا قدم إجمالا في بيع وشرط والبيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة فقد يجب كما لو تعين كمال اللاوي أو المفلس أو لاضطرار المشتري والمال لمحجور عليه وإلا فالواجب مطلق التمليك وقد يندب كبيع بمحاباة أي مع العلم بها فيما يظهر وإلا لم يثب ويحمل عليه خبر المغبون لا مأجور ولا محمود وفي زمن نحو غلاء وقد يكره كبيع العينة وكل بيع اختلف في حله كالحيل المخرجة من الربا وكبيع دور مكة وبيع المصحف لا شراؤه كما مر وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام ومخالفة الغزالي فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع وكذا سائر معاملته ويلحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما والحرام مر أكثر مسائله والجائز ما بقي ولا ينافي الجواز عده من فروض الكفايات إذ فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للإفراد . فصل في تفريق الصفقة وتعددها وتفريقها إما في الابتداء أو الدوام