تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
فيباع مع أيهما كان ويمتنع التفريق بينه وبينهما وقد يجوز التفريق بسبب ضرورة كما لو ملك كافر صغيرا وأبويه فأسلم الأب فإنه يتبعه ويباعان دونها بل لو مات الأب بيع الصغير وحده كما قاله في الشق الأول في الاستقصاء والثاني لبعض المتأخرين وما بحثه الأذرعي من أنه لو سبى مسلم طفلا فتبعه ثم ملك أمه الكافرة جاز له بيع أحدهما فقط ممنوع إذ لا ضرورة هنا للبيع بخلافه في الأولى والأصحاب لم يفرقوا في الأم بين المسلمة والكافرة كما مر والتفرقة وجه للدارمي وتستمر حرمة التفريق حتى يميز الولد بأن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده والأوجه عدم تقديره بسبع سنين لاستغنائه حينئذ عن التعهد ويفرق بينه وبين الأمر بالصلاة حيث لم يعتبر فيه التمييز قبل بأن ذلك فيه نوع تكليف وعقوبة فاحتيط له وفي قول حتى يبلغ لخبر فيه ولنقص تمييزه قبل بلوغه ولهذا حل التقاطه ويرد بمنع تأثير ذلك النقص وبأن الخبر ضعيف وحل التقاطه ليس لذلك كما يعلم من بابه ولا يرد على المصنف منع التفريق في المجنون وإن بلغ لأنه مفهوم من قوله حتى يميز ولا يعارض ما بعده وإن ادعاه بعضهم إذ لا مانع من ذكر شيئين وحكاية قول في أحدهما ويكره التفريق بعد التمييز وبعد البلوغ أيضا لما فيه من التشويش والعقد صحيح وأفتى الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الأمة ليس بظاهر وأفهم فرضه الكلام فيما يتوقع تمييزه عدم الحرمة بين البهائم وهو