تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو تمرا وزبيبا فلا يعم جميع الأطعمة ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره ومع ذلك يعذر مخالفه للاقتيات ويصح البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود وظاهر كلام أصل الروضة أن التعزير مفرع على تحريم التسعير وجرى عليه ابن المقري لما مر وإن خالف فيه ابن الرفعة وغيره حيث قالوا بتفريعه على جوازه والأوجه الأول ويحرم على من ملك جارية وولدها ولو من مستولدة حدث قبل استيلادها كما شمله كلامهم التفريق بين الأم الرقيقة وإن رضيت أو كانت كافرة أو مجنونة لها شعور تتضرر معه بالتفريق أو آبقة فما يظهر والولد الرقيق الصغير المملوكين لواحد بنحو بيع ولو من نفسه لطفله مثلا وقبله له كما شمله كلامه لأنا لا نأمن أن يبيعها عن ولده فيحصل التفريق أو هبة أو قرض أو قسمة بالإجماع لخبر من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وخبر ملعون من فرق بين والدة وولدها فإن اختلف المالك أو كان أحدهما حرا جاز كما يجوز بعتق ووصية إذ المعتق محسن