تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
والوصية لا تقتضي التفريق بوضعها فلعل الموت يكون بعد زمان التحريم ويؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه ويجوز بيع جزء منهما لواحد إن اتحد لانتفاء التفريق في بعض الأزمنة بخلاف ما لو اختلف كثلث وربع والأوجه صحة بيعه لمن يعتق عليه دون بيعه بشرط عتقه كما اقتضاه إطلاقهم لعدم تحققه ويؤيده ما مر من عدم صحة بيع المسلم للكافر بشرط عتقه ويمتنع بنحو إقالة ورد بعيب كما نقلاه وأقراه وإن خالف في ذلك جمع متأخرون والمتجه كما قاله الأذرعي منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها بخلافه في الهبة فإنا لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشيء وكالأم عند فقدها الأب والجدة لأم أو أب وإن عليا أما الجد للأم فالأوجه فيه كما قاله المتولي أنه كالجد للأب لعدهم له من الأصول في النفقة والإعفاف والعتق وغيرها وإن رجح جمع أنه كبقية المحارم ولو اجتمع أب وأم حرم بينه وبينها وحل بينه وبين الأب أو أب وجدة ولو من الأم فهما سواء
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 474 | الشافعي الصغير