تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
كذلك بالذبح لهما أو لأحدهما والمذبوح الولد أو الأم مع استغنائه عنها ويكره حينئذ وإلا حرم ولا يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح القول بأن بيعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لأنه متى باع الولد قبل استغنائه وحده أو الأم كذلك تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح فهو أولى بالبطلان لما مر في عدم صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل وإذا فرق ببيع أو هبة أو غيرهما مما مر تفصيله والأوجه ما جزم به الشيخ في شرح منهجه من إلحاق الوقف بالعتق ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر بطلا في الأظهر لانتفاء القدرة على التسليم شرعا والثاني يقول المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا للخلل في البيع أما هو قبل سقيه اللبأ فباطل قطعا وتثنية الضمير مع العطف بأو صحيح كما أفاده الزركشي لأنها بين ضدين كما في فالله أولى بهما فاندفع قول من منع ذلك هنا ولا يصح بيع العربون بفتح أوليه وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب وأصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قولهم بأن يشتري سلعة ويعطيه دراهم مثلا وقد وقع الشرط في صلب العقد على أنه إنما أعطاها لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 476 | الشافعي الصغير