تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
في الثانية والرابعة دون أحد الموكلين في الأولى والثالثة نعم العبرة في الرهن بالموكل لأن المدار فيه على اتحاد الدين وعدمه ولأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه إلى المباشرة ومثله الشفعة إذ مدارها على اتحاد الملك وعدمه ومقابل الأصح اعتبار الموكل لأن الملك له وسكتوا عما كما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه . انتهى الجزء الثالث ، ويليه الجزء الرابع ، وأوله : باب الخيار
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 487 | الشافعي الصغير