Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 473

Contributors:

P.473
مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو تمرا وزبيبا فلا يعم جميع الأطعمة ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره ومع ذلك يعذر مخالفه للاقتيات ويصح البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود وظاهر كلام أصل الروضة أن التعزير مفرع على تحريم التسعير وجرى عليه ابن المقري لما مر وإن خالف فيه ابن الرفعة وغيره حيث قالوا بتفريعه على جوازه والأوجه الأول ويحرم على من ملك جارية وولدها ولو من مستولدة حدث قبل استيلادها كما شمله كلامهم التفريق بين الأم الرقيقة وإن رضيت أو كانت كافرة أو مجنونة لها شعور تتضرر معه بالتفريق أو آبقة فما يظهر والولد الرقيق الصغير المملوكين لواحد بنحو بيع ولو من نفسه لطفله مثلا وقبله له كما شمله كلامه لأنا لا نأمن أن يبيعها عن ولده فيحصل التفريق أو هبة أو قرض أو قسمة بالإجماع لخبر من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وخبر ملعون من فرق بين والدة وولدها فإن اختلف المالك أو كان أحدهما حرا جاز كما يجوز بعتق ووصية إذ المعتق محسن