Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 474

Contributors:

P.474
والوصية لا تقتضي التفريق بوضعها فلعل الموت يكون بعد زمان التحريم ويؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه ويجوز بيع جزء منهما لواحد إن اتحد لانتفاء التفريق في بعض الأزمنة بخلاف ما لو اختلف كثلث وربع والأوجه صحة بيعه لمن يعتق عليه دون بيعه بشرط عتقه كما اقتضاه إطلاقهم لعدم تحققه ويؤيده ما مر من عدم صحة بيع المسلم للكافر بشرط عتقه ويمتنع بنحو إقالة ورد بعيب كما نقلاه وأقراه وإن خالف في ذلك جمع متأخرون والمتجه كما قاله الأذرعي منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها بخلافه في الهبة فإنا لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشيء وكالأم عند فقدها الأب والجدة لأم أو أب وإن عليا أما الجد للأم فالأوجه فيه كما قاله المتولي أنه كالجد للأب لعدهم له من الأصول في النفقة والإعفاف والعتق وغيرها وإن رجح جمع أنه كبقية المحارم ولو اجتمع أب وأم حرم بينه وبينها وحل بينه وبين الأب أو أب وجدة ولو من الأم فهما سواء