Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 476

Contributors:

P.476
كذلك بالذبح لهما أو لأحدهما والمذبوح الولد أو الأم مع استغنائه عنها ويكره حينئذ وإلا حرم ولا يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح القول بأن بيعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لأنه متى باع الولد قبل استغنائه وحده أو الأم كذلك تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح فهو أولى بالبطلان لما مر في عدم صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل وإذا فرق ببيع أو هبة أو غيرهما مما مر تفصيله والأوجه ما جزم به الشيخ في شرح منهجه من إلحاق الوقف بالعتق ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر بطلا في الأظهر لانتفاء القدرة على التسليم شرعا والثاني يقول المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا للخلل في البيع أما هو قبل سقيه اللبأ فباطل قطعا وتثنية الضمير مع العطف بأو صحيح كما أفاده الزركشي لأنها بين ضدين كما في فالله أولى بهما فاندفع قول من منع ذلك هنا ولا يصح بيع العربون بفتح أوليه وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب وأصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قولهم بأن يشتري سلعة ويعطيه دراهم مثلا وقد وقع الشرط في صلب العقد على أنه إنما أعطاها لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 476 | الشافعي الصغير