Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 470

Contributors:

P.470
في شرائها بل ليخدع غيره مثال لا قيد لأنه لو زاد لنفع البائع ولم يقصد خديعة غيره كان الحكم كذلك ولا فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أو لا وكونها ليتيم أو غيره فيما يظهر خلافا لما في الكفاية في الشق الأول وإن ارتضاه الشارح لما في ذلك من المشتري إيذاء ولعموم النهي والمعتمد اختصاص الإثم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي سواء أكان ذلك بعموم أو خصوص وقد قال الشافعي رضي الله عنه في اختلاف الحديث من نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة للروض لم يشرح عليها شارحه والتحريم في جميع المناهي شرطه العلم حتى النجش ويعلم مما قررناه أنه لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش ونحوه وقد أشار السبكي إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما اشتهر تحريمه لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم بخلاف الخفي وظاهره أنه لا إثم عليه عند الله تعالى وإن قصر في التعلم والظاهر أنه غير مراد ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي والأصح أنه لا خيار للمشتري لتفريطه بعدم مراجعة أهل الخبرة وتأمله والثاني له الخيار للتدليس كالتصيرة ومحل الخلاف عند مواطأة البائع للناجش وإلا فلا خيار جزما ويجري الوجهان فيما لو قال البائع أعطيت في هذه السلعة كذا فبان خلافه وكذا لو أخبره بأن هذا عقيق أو فيروزج بمواطأة فاشتراه فبان خلافه ويفارق التصرية بأنها تغرير