Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 487

Contributors:

P.487
في الثانية والرابعة دون أحد الموكلين في الأولى والثالثة نعم العبرة في الرهن بالموكل لأن المدار فيه على اتحاد الدين وعدمه ولأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه إلى المباشرة ومثله الشفعة إذ مدارها على اتحاد الملك وعدمه ومقابل الأصح اعتبار الموكل لأن الملك له وسكتوا عما كما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه . انتهى الجزء الثالث ، ويليه الجزء الرابع ، وأوله : باب الخيار