Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 455

Contributors:

P.455
كانوا ولهذا لو عينهم لم يتعينوا ولو امتنعوا لم يتخير ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها لأنه لا يغلب قصد ولا تختلف به المالية اختلافا ظاهرا بخلاف ما مر في الرهن والكفيل والثاني يشترط كما في الرهن والكفيل فإن لم يرهن المشتري ما شرط عليه رهنه وإن أتى برهن غير المعين ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم إذ الأعيان لا تقبل الأبدال لتفاوت الأغراض بذواتها أو لم يشهد من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله أو لم يتكفل العين بأن امتنع أو مات قبله وإن أقام له المشتري ضامنا غيره ثقة فللبائع الخيار إن شرط له وإن شرط للمشتري فله عند فوات المشروط من جهة البائع وهو على الفور لأنه خيار نقص ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بالمشروط لزوال الضرر بالفسخ ويتخير أيضا فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره كتخمره أو تعلق أرش جناية برقبته أو ظهر عيب قديم به كولد للدابة المشروط رهنها وكظهور المشروط رهنه جانيا وإن عفا عنه مجانا أو تاب في أوجه الوجهين خلافا لما في الأنوار إذ نقص قيمته غير منجبر بما حدث بعد جنايته من نحو توبة وعفو كما يأتي لا إن مات بمرض سابق أو كان عينين وتسلم إحداهما فمات أو تعيب وامتنع الراهن من تسليم الأخرى