تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
كانوا ولهذا لو عينهم لم يتعينوا ولو امتنعوا لم يتخير ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها لأنه لا يغلب قصد ولا تختلف به المالية اختلافا ظاهرا بخلاف ما مر في الرهن والكفيل والثاني يشترط كما في الرهن والكفيل فإن لم يرهن المشتري ما شرط عليه رهنه وإن أتى برهن غير المعين ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم إذ الأعيان لا تقبل الأبدال لتفاوت الأغراض بذواتها أو لم يشهد من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله أو لم يتكفل العين بأن امتنع أو مات قبله وإن أقام له المشتري ضامنا غيره ثقة فللبائع الخيار إن شرط له وإن شرط للمشتري فله عند فوات المشروط من جهة البائع وهو على الفور لأنه خيار نقص ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بالمشروط لزوال الضرر بالفسخ ويتخير أيضا فيما إذا لم يقبضه الرهن لهلاكه أو غيره كتخمره أو تعلق أرش جناية برقبته أو ظهر عيب قديم به كولد للدابة المشروط رهنها وكظهور المشروط رهنه جانيا وإن عفا عنه مجانا أو تاب في أوجه الوجهين خلافا لما في الأنوار إذ نقص قيمته غير منجبر بما حدث بعد جنايته من نحو توبة وعفو كما يأتي لا إن مات بمرض سابق أو كان عينين وتسلم إحداهما فمات أو تعيب وامتنع الراهن من تسليم الأخرى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 455 | الشافعي الصغير