لتعذر وفائه بالشرط لكونه يعتق عليه قبل إعتاقه وهذا هو المعتمد وإن نظر فيه في المجموع وأبدى للصحة احتمالا ويكون شرطه توكيدا للمعنى قال الأذرعي والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها أو بيعه بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما والأوجه الأول والأصح أن للبائع ويظهر إلحاق وارثه به مطالبة المشتري بالإعتاق لأنه وإن كان حقا لله تعالى لكن له غرض في تحصيله لإثابته على شرطه وبه فارق الآحاد وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه يرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وأن النظر في مثله للحاكم ولا يلزمه عتقه فورا إلا عند الطلب أو ظن فواته فإن امتنع أجبره الحاكم عليه وإن لم يرفعه إليه البائع بل وإن أسقط هو أو القن حقه فإن أصر أعتقه عليه كما يطلق عن المولى والولاء مع ذلك للمشتري وله قبل عتقه وطؤها واستخدامه وكسبه وقيمته إن قتل ولا يلزمه صرفها لشراء مثله كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لانقطاع التبعية لا نحو بيع ووقف وإجارة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 457
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٥٧