Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 387

Contributors:

P.387
وكالصبي في ذلك الفاسق ويصح بيع السكران المتعدي بسكره مع عدم تكليفه على الراجح ولوروده على مفهوم قول أصله التكليف كالسفيه على منطوقه أبدله بالرشد ليشمله بالمعنى الذي قررناه ولا يرد عليه من زال عقله بغير مؤثم لكونه ملحقا بالمحجور عليه قلت وعدم الإكراه بغير حق فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم الرضا وقد قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بخلافه بحق كأن أكره رقيقه عليه أو أكره غيره ولو بباطل على بيع مال نفسه فإنه يصح إذ هو أبلغ في الإذن فيهما أو تعين بيع ماله لوفاء دينه أو شراء مال أسلم إليه فيه فأجبره الحاكم عليه